شلة اصحاب على النت

 تعديلات الدستور المصرى الجديده __online

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

شلة اصحاب على النت

 تعديلات الدستور المصرى الجديده __online

شلة اصحاب على النت

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

Bookmark


الاعلان فى المنتدى مفتوح مجانا امام كل صديق  معنا بمنتدى الشلة
عليه فقط الضغط هنا وكتابة رسالة بطلب الاعلان
سمى الله واضغط هنا واكتب رسالتك

http://up.progs4arab.com/uploads/de0bdf66b3.jpg
http://up.progs4arab.com/uploads/00fa7905f7.jpg


 تعديلات الدستور المصرى الجديده Bestlearn110

 تعديلات الدستور المصرى الجديده Banner3


 تعديلات الدستور المصرى الجديده 10010
اول موقع مصري عربي لتحميلات و شرح برامج و بوتات سرفرات Xmpp/Jabber باللغه الأنجليزيه لمنافسه المرمجين الروسين و الايرانين و الاندونيسين بلغتهم
او اللغه الثانيه في كل انحاء العالم ارجو منكم الزياره و الدعم.... بواسطه: محمد جمال 201225516116+



3 مشترك

    تعديلات الدستور المصرى الجديده

    MAHMOUD-62
    MAHMOUD-62
    1
    1


    زقم العضويه : 2
    عدد المساهمات : 1699
    نقاظ : 8008
    السٌّمعَة : 10
    تاريخ التسجيل : 29/12/2009
    الموقع : مصر

    m12 تعديلات الدستور المصرى الجديده

    مُساهمة من طرف MAHMOUD-62 السبت مارس 12, 2011 12:56 pm


    تعديلات الدستور المصرى الجديده

    الصورة النهائية للتعديلات كما أقرتها لجنة تعديل الدستور

    وضعت اللجنة الدستورية برئاسة المستشار طارق البشري قيودا
    تمنع الرئيس المقبل من البقاء في منصبه بلا حدود, وجاء في التعديلات
    الجديدة التي أعلنها البشري أمس قصر مدة رئيس الجمهورية علي دورتين
    متتاليتين مدة كل منهما أربع سنوات.
    واعتبر المستشار طارق البشري أن التعديلات الدستورية المقترحة بمثابة دستور مؤقت إلي حين إعداد دستور جديد للبلاد.
    وقد تضمنت المقترحات تعديل المواد:75, 76, و77, و88, و93,,193, و184, و189, و189 مكرر, 189 مكرر1, وذلك علي النحو التالي:



    ماد75
    يشترط فيمن
    ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من ابوين مصريين, وان يكون متمتعا
    بحقوقه المدنية والسياسية, وألا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة
    أخري, وألا يكون متزوجا من غير مصرية, وألا تقل سنة عن أربعين سنة ميلادية.

    [/size]


    مادة76
    ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر
    ويلزم لقبول
    الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضوا علي الأقل
    من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب أو الشوري, أو أن يحصل المرشح علي
    تأييد مالا يقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة
    محافظة علي الأقل, بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن
    ألف مؤيد.
    وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح, وينظم القانون الاجراءات الخاصة بذلك كله.
    ولكل حزب من
    الأحزاب السياسية التي حصل اعضاؤها علي مقعد علي الأقل بطريق الانتخاب في
    أي من مجلسي الشعب والشوري في آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة
    الجمهورية.
    وتتولي لجنة
    قضائية عليا تسمي لجنة الانتخابات الرئاسية الاشراف علي انتخابات رئيس
    الجمهورية بدءا من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتي إعلان نتيجة الانتخاب.
    وتشكل اللجنة
    من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا, وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف
    القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا, وأقدم نواب رئيس محكمة
    النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة.
    وتكون قرارات
    اللجنة نهائية ونافذة بذاتها, غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية
    جهة, كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الالغاء كما تفصل
    اللجنة في اختصاصها, ويحدد القانون الاختصاصات الأخري للجنة.

    وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولي الاشراف علي الاقتراع والفرز علي النحو المبين في المادة.88
    ويعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية علي المحكمة الدستورية العليا قبل اصداره لتقرير مدي مطابقته للدستور.
    وتصدر
    المحكمة الدستورية العليا قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من
    تاريخ عرض الأمر عليها, فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب
    اعمال مقتضي قرارها عند إصدار القانون, وفي جميع الأحوال يكون قرار
    المحكمة ملزما للجميع ولجميع سلطات الدولة, وينشر في الجريدة الرسمية خلال
    ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.

    [/size][/size]


    [size=21]مادة77

    مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهوريةإلا لمدةواحدة تالية.
    [/size]


    [size=21]مادة88

    يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء.
    وتتولي لجنة
    عليا ذات تشكيل قضائي كامل الإشراف علي الانتخاب والاستفتاء, بدءا من
    القيد بجداول الانتخاب وحتي إعلان النتيجة وذلك كله علي النحو الذي ينظمه
    القانون.

    ويجري الاقتراع والفرز تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا. ويصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا.
    [/size]


    [size=21]مادة93

    تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب.
    وتقدم الطعون
    إلي المحكمة خلال مدة لاتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان نتيجة الإاتخاب,
    وتفصل المحكمة في الطعن خلال تسعين يوما من تاريخ وروده إليها.

    وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة.
    [/size]


    مادة193
    يعين رئيس
    الجمهورية, خلال ستين يوما علي الأكثر من مباشرته مهام منصبه, نائبا له أو
    أكثر ويحدد اختصاصاته, فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره.[/size]
    وتسري الشروط الواجب توافرها في رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته علي نواب رئيس الجمهورية.
    [/size][/size]


    [size=21]مادة184

    يعلن رئيس
    الجمهورية حالة الطوارئ علي الوجه المبين في القانون ويجب عرض هذا الإعلان
    علي مجلس الشعب خلال السبعة الأيام التالية ليقرر مايراه بشأنه.

    فإذا تم
    الإعلان في غير دورة الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه
    وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة.

    وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر علي المجلس الجديد في أول اجتماع له..
    ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب علي إعلان حالة الطوارئ.
    وفي جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لاتجاوز ستة أشهر ولايجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته علي ذلك.
    [/size]


    [size=21]مادة179 تلغ مادة189 فقرة أخيرة مضافة

    ولكل من رئيس
    الجمهورية, وبعد موافقة مجلس الوزراء, ولنصف أعضاء مجلسي الشعب والشوري
    طلب إصدار دستور جديد, وتتولي جمعية تأسيسية من مائة عضو, ينتخبهم أغلبية
    أعضاء المجلسين من غير المعينين في اجتماع مشترك, إعداد مشروع الدستور في
    موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها, ويعرض رئيس الجمهورية المشروع,
    خلال خمس عشرة يوما من إعداده, علي الشعب لاستفتائه في شأنه, ويعمل
    بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء.

    [/size]


    [size=21]المادة189 مكررا

    يجتمع
    الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشوري تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء
    علي تعديل الدستور لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع
    الدستور الجديد خلال ستة أشهر من إنتخابهم, وذلك كله وفقا لأحكام الفقرة
    الأخيرة من المادة 189.

    [/size]


    [size=21]المادة189 مكررا1

    يمارس أول مجلس شوري, بعد إعلان نتيجة الاستفتاء علي تعديل الدستور, بأعضائه المنتخبين إختصاصاته.
    ويتولي رئيس
    الجمهورية, فور انتخابه, استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث أعضائه, ويكون
    تعيين هؤلاء لاستكمال المدة الباقية للمجلس علي النحو المبين بالقانون.
    [/size]
    [/size]
    بنوتة الشام
    بنوتة الشام
    مراقب عام المنتدى
    مراقب عام المنتدى


    زقم العضويه : 84
    عدد المساهمات : 3916
    نقاظ : 10664
    السٌّمعَة : 119
    تاريخ التسجيل : 03/03/2010
    العمر : 43
    الموقع : سوريا

    m12 رد: تعديلات الدستور المصرى الجديده

    مُساهمة من طرف بنوتة الشام السبت مارس 12, 2011 1:37 pm

    انشالله تكون بدايه .....جديدة لعهد جديد

    كله ....عدل وامل.....وسعادة للشسعب المصري الشقيق
    MAHMOUD-62
    MAHMOUD-62
    1
    1


    زقم العضويه : 2
    عدد المساهمات : 1699
    نقاظ : 8008
    السٌّمعَة : 10
    تاريخ التسجيل : 29/12/2009
    الموقع : مصر

    m12 رد: تعديلات الدستور المصرى الجديده

    مُساهمة من طرف MAHMOUD-62 السبت مارس 12, 2011 2:13 pm

    يقوم المصريون يوم 19 مارس الجاري بالاستفتاء في اقتراع عام
    مباشر على مواد الدستور التي جرى تعديلها والتي تشمل 8 مواد بالاضافة إلى إلغاء
    المادة 179.



    وسيجري الاستفتاء لأول مرة ببطاقة الرقم القوم (الهوية
    الشخصية) وذلك عوضاً عن البطاقة الانتخابية التي كانت تمنح من وزارة الداخلية لمن
    يتقدمون لها، ولم يكن يحملها كثير ممن لهم حق التصويت فعلياً.



    وبموجب بطاقة الرقم القومي سيُتاح التصويت لمن أتموا 18
    عاما فصاعدا، ولذلك فمن المتوقع أن يبلغ عدد المصوتين عددا غير مسبوق في دول
    العالم العربي والشرق الأوسط، إذ تقدر الإحصائيات السكانية في مصر هذه الفئة
    العمرية بنحو 42 مليون نسمة.



    وفيما يلي النص الأصلي للمواد ونص التعديلات التي أدخلت
    عليها.



    المادة 76:


    النص
    الأصلي:



    “يلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم
    للترشيح 250 عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب والشورى والمجالس
    الشعبية المحلية للمحافظات، على ألا يقل عدد المؤيدين عن 65 من أعضاء مجلس الشعب
    و25 من أعضاء مجلس الشورى، و10 أعضاء من كل مجلس شعبي محلي للمحافظة من 14 محافظة
    على الأقل”.



    وأن للأحزاب السياسية التي مضى على تأسيسها 5 أعوام متصلة
    على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح، واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع
    حصول أعضائها في آخر انتخابات على نسبة 5% على الأقل من مقاعد المنتخبين في كل من
    مجلس الشعب ومجلس الشورى، أن ترشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئتها العليا وفقاً
    لنظامها الأساسي متى مضى على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل.



    التعديل:


    للمستقلين الترشح للمنصب بشرط الحصول على 30 ألف توقيع مؤيد
    لترشحه، ويكونون موزعين على 12 محافظة من بين 29 محافظة في مصر أو الحصول على
    موافقة 150 عضواً من أعضاء مجلسي الشعب والشورى، ويجوز لكل حزب سياسي له تمثيل في
    البرلمان ترشيح أحد أعضائه للرئاسة، بصرف النظر عن موقعه داخل الحزب.



    المادة 77:


    النص
    الأصلي:



    مدة الرئاسة 6 سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة
    الاستفتاء، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى.



    التعديل:


    مدة الرئاسة 4 سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة
    الانتخابات، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدة أخرى واحدة فقط.



    المادة 88:


    النص
    الأصلي:



    يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب،
    ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء، ويجري الاقتراع في يوم واحد، وتتولى لجنة عليا
    تتمتع بالاستقلال والحيدة الاشراف على الانتخابات.



    التعديل:


    تتولى لجنة قضائية مشكّلة من قضاة المنصة فقط (أعضاء محاكم
    الدستورية العليا والنقض والاستئناف ومجلس الدولة) الإشراف على الانتخابات
    التشريعية، بما فيها إعلان فتح باب الترشيح وإعلان النتيجة.



    المادة 93:


    النص
    الأصلي:



    يختص المجلس بالفصل في صحة عضوية أعضائه. وتختص محكمة النقض
    بالتحقيق في صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه. ويجب
    إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال 15 يوماً من تاريخ علم المجلس به، ويجب الانتهاء
    من التحقيق خلال 90 يوماً من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض.



    وتعرض نتيجة التحقيق والرأي الذي انتهت إليه المحكمة على
    المجلس للفصل في صحة الطعن خلال 60 يوماً من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس،
    ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.



    التعديل:


    إلغاء دور مجلس الشعب نهائياً في الفصل في صحة عضوية
    النواب، وإسناد هذا الدور كاملاً لمحكمة النقض بعد التحقيق في الطعون الانتخابية،
    وتكون نتيجة التحقيق بمثابة حكم قضائي واجب النفاذ.



    المادة 148:


    النص
    الأصلي:



    يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في
    القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوماً التالية
    ليقرر ما يراه بشأنه.



    وإذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الأمر على المجلس الجديد
    في أول اجتماع له.
    وفي جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة، ولا يجوز مدها إلا بموافقة
    مجلس الشعب.



    التعديل:


    حالة الطوارئ لمدة ستة أشهر فقط، وبطلب من رئيس الجمهورية
    بعد موافقة مجلسي الشعب والوزراء عليه، وتجدد مدة حالة الطوارئ يستدعي إجراء
    استفتاء شعبي عام.



    المادة 151:


    النص
    الأصلي:



    رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات، ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة
    بما يناسب من البيان. وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها
    وفقاً للأوضاع المقررة.



    على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع
    المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة، أو التي تتعلق بحقوق السيادة،
    أو التي تحمل خزانة الدولة شيئاً من النفقات غير الواردة في الموازنة، تجب موافقة
    مجلس الشعب عليها.



    التعديل:


    لا يتم إبرام جميع المعاهدات إلا بعد موافقة استفتاء مجلس
    الشعب عليها وتكون لها قوة القانون بعد التصديق عليها.



    المادة 189:


    النص
    الأصلي:



    لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر
    من مواد الدستور، ويجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب
    الداعية إلى هذا التعديل.



    فإذا كان الطلب صادراً من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعاً من
    ثلث أعضاء المجلس على الأقل.



    وفي جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره في
    شأنه بأغلبية أعضائه، فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل
    مضى سنة على هذا الرفض.



    وإذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل، يناقش بعد شهرين من
    تاريخ هذه الموافقة، المواد المطلوب تعديلها، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد
    أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه في شأنه.



    فإذا وافق على التعديل اعتبر نافذاً من تاريخ إعلان نتيجة
    الاستفتاء.



    التعديل:


    إتاحة اقتراح تعديل الدستور لعدد معين من جموع من لهم حق
    الانتخاب، وحذف الفقرتين الثالثة والرابعة وإحالتهما لقانون مجلس الشعب.



    المادة 190:


    النص
    الأصلي:



    تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ
    إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية العربية المتحدة.
    التعديل:



    تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء أربع سنوات من
    تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية.



    المادة 179: ملغاة


    تعمل الدولة علي حماية الأمن والنظام العام في مواجهة أخطار
    الإرهاب،‏ وينظم القانون أحكاماً خاصة بإجراءات الاستدلال والتحقيق التي تقتضيها
    ضرورة مواجهة هذه الأخطار،‏ وبحيث لا يحول الإجراء المنصوص عليه فى كل من الفقرة
    الأولى من المادة 41 والمادة 44 والفقرة الثانية من المادة 45 من الدستور دون تلك
    المواجهة، وذلك كله تحت رقابة القضاء، ولرئيس الجمهورية أن يحيل أية جريمة من
    جرائم الإرهاب إلي أية جهة قضاء منصوص عليها في الدستور أو القانون‏.



    sayed elarabawe
    sayed elarabawe
    صديق درجة اولى
    صديق درجة اولى


    زقم العضويه : 232
    عدد المساهمات : 359
    نقاظ : 5888
    السٌّمعَة : 15
    تاريخ التسجيل : 11/09/2010
    العمر : 46
    الموقع : ام الدنيا مصر

    m12 رد: تعديلات الدستور المصرى الجديده

    مُساهمة من طرف sayed elarabawe الثلاثاء مارس 15, 2011 12:35 pm

    اتمنى يا محمود الناس تصرف بشوية عقل وان الي حصل دا بداية ويبطلو رفع شعارات
    تغير الدستور كامل هيتغير بس يصبرو بعد ما ننتخب رائيس ومجلس شعب وهما عدلو
    الفقرات الي تهمنا دلوقت في انتخبات الراسة ومجلس الشعب
    وياريت يكون عند الناس صبر وبلاش يرددو كلام وطلبات مش مجزية في الفترة الحالية او طلبات تعجيزية
    ياريت يركزو شوية البلد دلوقت بدون رائيس ولا مجلس شعب ولا شورا

    تفائلو القادم افضل

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 10:51 am