توضيح الاحكام باب المسح علي الخفين
عبدو- مشرف
- زقم العضويه : 160
عدد المساهمات : 1381
نقاظ : 6803
السٌّمعَة : 75
تاريخ التسجيل : 11/07/2010
العمر : 52
الموقع : الجميع
- مساهمة رقم 1
توضيح الاحكام باب المسح علي الخفين
المسح : لغة امرار اليد علي الشئ
وشرعا:إصابة اليد المبتلة بالماء لحائل مخصوص في زمن خصوص
والخف :لغة بضم الخاء وتشديد الفاء : واحد الخفاف التي تلبس علي الرجل وسمي بذلك لخفته
وشرعا : الساتر للقدمين الي الكعبين فاكثر
من جلد ونحوه وذكر بعد الوضوء لانه بدل عن غسل ما تحته والمسح رخصة
والرخصة لغة :التسهيل في الامر
والمسح دلت عليه الاحاديث
قال الحسن البصري :حدثني سبعون من اصحاب الرسول صلي الله عليه وسلم انه صلي الله عليه وسلم مسح علي خفيه
وقال الامام احمد : ليس في نفسي من المسح شئ . فيه اربعون حديثا عن النبي صلي الله عليه وسلم
وقال ابن المبارك ليس بين الصحابة خلاف في جواز المسح علي الخفين
وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال ( كنت مع النبي صلي الله عليه وسلم فتوضأ فاهويت لانزع خفيه فقال دعهما فإني ادخلتهما طاهرتين فمسح عليهما )) متفق عليه وللاربعة عنه إلا النسائي :" (( ان النبي صلي الله عليه وسلم مسح اعلي الخف واسفله )) وفي اسناده ضعيف
وطاهرتين : حال من ضمير القدمين كما بينت ذلك رواية ابي داود (165 ) (( فاني ادخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان ))
وعن عمر رضي الله عنه موقوفا وعن انس مرفوعا ((اذا توضأ احدكم فلبس خفيه فليمسح عليهما وليصل فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابه ))اخرجه الدارقطني والحاكم وصححه
وعن ابي بكر رضي الله عنه عن النبي صلي الله عليه وسلم : ((انه رخص للمسافر ثلاثة ايام ولياليهن وللمقيم يوما وليله إذا تطهر فلبس خفيه ان يمسح عليهما ))واخرجه الدارقطني وصححه ابن خزيمة
اللهم ان كان صوابا فمن عند الله
وان كان فيه خطأ فمن نفسي واستغفر الله لي ولكم
وشرعا:إصابة اليد المبتلة بالماء لحائل مخصوص في زمن خصوص
والخف :لغة بضم الخاء وتشديد الفاء : واحد الخفاف التي تلبس علي الرجل وسمي بذلك لخفته
وشرعا : الساتر للقدمين الي الكعبين فاكثر
من جلد ونحوه وذكر بعد الوضوء لانه بدل عن غسل ما تحته والمسح رخصة
والرخصة لغة :التسهيل في الامر
والمسح دلت عليه الاحاديث
قال الحسن البصري :حدثني سبعون من اصحاب الرسول صلي الله عليه وسلم انه صلي الله عليه وسلم مسح علي خفيه
وقال الامام احمد : ليس في نفسي من المسح شئ . فيه اربعون حديثا عن النبي صلي الله عليه وسلم
وقال ابن المبارك ليس بين الصحابة خلاف في جواز المسح علي الخفين
وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال ( كنت مع النبي صلي الله عليه وسلم فتوضأ فاهويت لانزع خفيه فقال دعهما فإني ادخلتهما طاهرتين فمسح عليهما )) متفق عليه وللاربعة عنه إلا النسائي :" (( ان النبي صلي الله عليه وسلم مسح اعلي الخف واسفله )) وفي اسناده ضعيف
وطاهرتين : حال من ضمير القدمين كما بينت ذلك رواية ابي داود (165 ) (( فاني ادخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان ))
وعن عمر رضي الله عنه موقوفا وعن انس مرفوعا ((اذا توضأ احدكم فلبس خفيه فليمسح عليهما وليصل فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابه ))اخرجه الدارقطني والحاكم وصححه
وعن ابي بكر رضي الله عنه عن النبي صلي الله عليه وسلم : ((انه رخص للمسافر ثلاثة ايام ولياليهن وللمقيم يوما وليله إذا تطهر فلبس خفيه ان يمسح عليهما ))واخرجه الدارقطني وصححه ابن خزيمة
اللهم ان كان صوابا فمن عند الله
وان كان فيه خطأ فمن نفسي واستغفر الله لي ولكم