خطوات غسل الميت ودفنه بالصور
بلقيس- صديق درجة اولى
- زقم العضويه : 12
عدد المساهمات : 340
نقاظ : 6155
السٌّمعَة : 2
تاريخ التسجيل : 03/01/2010
- مساهمة رقم 1
خطوات غسل الميت ودفنه بالصور
ينبغي للمسلم أن يستعد لنزول الموت به بالإكثار من الأعمال الصالحة والابتعاد عن المحرمات
، وأن يكون حاضراً في ذهنه ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( أكثروا من ذكر
هادم اللذات ). وإذامات المسلم فأنه ينبغي على من عنده عدة أشياء :
وسلم حين توفى سُجِّي ببُرد حَبره )) أي غطي بثوب مخطط .
غسل الميت :
غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرضُ كفاية إذا قام به بعض المسلمين سقط الإثم عن
الباقين . وأولى الناس بغسل الميت وصيهُ ، أي الذي أوصى له الميت أن يقوم بغسله . ثم أبوه لأنه
أشد شفقة وأعلم من الابن ، ثم الأقرب فالأقرب . والأنثى تغسلها وصيتها ، ثم أمها ثم ابنتها ثم
القربى فالقربى . وللزوج أن يغسل زوجته لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة – رضي الله عنها - :
(( ما ضرك لو متِ قبلي فغسلتك ........ )) وللزوجة أن تغسل زوجها ، لأن أبا بكر أوصى أن تغسله
زوجته . للرجل والمرأة غسل من له أقل من سبع سنين ، سواء كان ذكراً أو أنثى ، لأن عورته لا
حكم لها . وإذا مات رجل بين نساء ، أو امرأة بين رجال ، فلا يُغَسَل بل يُيَمَم ، وذلك بأن يضرب أحد
الحاضرين التراب بيديه ثم يمسح بهما وجه الميت وكفيه . ويَحْرم أن يُغسل المسلمُ الكافر أو يدفنه
، لقوله تعالى : { وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا } فإذا نهي عن الصلاة عليهم وهي أعظم ،
نهي عما دونها . ويسن عند تغسيل الميت أن يستر عورته ثم يجرده من ثيابه ، ويستره عن عيون
الناس ، لأنه قد يكون على حال مكروهة .
ثم يرفع رأسه إلى قُرب جلوسه ، ويعصر بطنه برفق ليخرج الأذى منه ، ويُكثر صب الماء حينئذ
ليذهب ما يخرج من الأذى . ثم يلف الغاسل على يده خرقة أو ( قفازاً ) فينجّي بهما الميت ( أي
يغسل فرجيه ) دون أن يرى عورته أو يمسها ، إذا كان للميت سبع سنين فأكثر
ثم يسمي ويوضئه كوضوء الصلاة ، لقوله صلى الله عليه وسلم لغسالات ابنته زينب : (( ابدأن
بميامنها ومواضع الوضوء منها )) ولكن لا يُدخل الماء في أنفه ولا فمه ، بل يُدخل الغاسل أصبعيه
ملفوفاً بهما خرقة مبلولة بين شفتي الميت فيمسح أسنانه ، وفي منخريه فينظفهما ، ثم
يستحب أن يغسل برغوة السدر رأسه ولحيته ، وباقي السدر لجسده
ثم يغسل جانبه الأيمن من جهة الأمام .
ومن جهة الخلف وهكذا يفعل بجانبه الأيسر ، للحديث السابق : (( ابدأن بميامنها )) ثم يعيد ذلك
مرة ثانية وثالثة لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق : (( اغسلهما ثلاثاً )) وفي كل
مرة يمر الغاسل بيده على بطن الميت ، فإذا خرج منه أذى نظفه .
للغاسل أن يزيد في الغسلات على ثلاث مرات ، حتى ولو جاوز السبع ، إذا احتاج لذلك . ويسن أن
يجعل في الغسلة الأخيرة ( كافوراً ) لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق : (( اجعلن
في الغسلة الأخيرة كافوراً )) وهو طيب معروف بارد تطرد رائحته الحشرات .
يستحب أن يُغسل الميت بماء بارد إلا إذا احتاج الغاسل للماء الحار بسب كثرة الأوساخ على جسد
الميت ، وله أن يستعمل الصابون لإزالة الوسخ ، ولكن لا يفركه بشدة لكي لا يتشطب جلده ، وله
أن ينظف أسنانه بعود تخليل السنان . ويستحب قص شارب الميت وتقليم أظافره إذا طالت طولاً
غير عادي ، أما شعر الإبط والعانة فانه لا يقص شعرهما . ولا يستحب تسريح شعر الميت لأنه
سيتساقط ويتقطع . أما المرأة فيظفر شعرها ثلاث ظفائر ويُسدل وراء ظهرها . ويستحب أن يُنَشف
الميت بعد غسله . وإذا خرج من الميت أذى ( بول أو غائط أو دم ) بعد سبع غسلات فأنه يُحْشى
فرجه بقطن ، ثم يُغسل المحل المتنجس ، ثم يُوَضأ الميت . أما إذا خرج الأذى بعد تكفينه ، فإنه لا
يعاد غسله ، لأن فيه مشقة . وإذا مات المحْرم بالحج أو العمرة فأنه يُغْسل بماء وسدر كما سبق ،
ولكن لا يُطيب ولا يُغَطى رأسه إن كان ذكراً ، لقوله صلى الله عليه وسلم في الذي مات مُحْرماً
بالحج : (( لا تحنطوه )) أي لا تُطيبوه ، وقال : (( لا تُخَمروا رأسه فانه يُبْعث يوم القيامة ملبياً ))
شهيد المعركة لا يُغسل ، لأنه صلى الله عليه وسلم (( أمر بقتلى أحُد أن يُدْفنوا في ثيابهم وألا
يُغَسلوا )) ويدفن الشهيد في ثيابه التي مات فيها بعد نزع السلاح والجلود عنه ، ولا يُصلى عليه
لأنه صلى الله عليه وسلم لم يصل على شهداء أحد . والسَّقط إذا بلغ 4 أشهر يُغسل ويُصلى عليه
ويُسَمى ، لقوله صلى الله عليه وسلم ( (( إن أحدكم يكون في بطن أمه 40 يوماً نطفة ، ثم يكون
علقة مثل ذلك ، ثم يكون مضغة مثل ذلك ، ثم يُرْسل له المَلَك فينفخ فيه الروح )) أي بعد 4 أشهر ،
أما قبلها فهو قطعة لحم يُدْفن في أي مكان بلا غسل ولا صلاة . ومن تعذر غسله إما لعدم وجود
الماء ، أو لتمزقه ، أو لاحتراقه ، فانه يُيَمم ، أي يضرب أحد الحاضرين بيده التراب ويمسح بهما وجه
الميت وكفيه . وينبغي على الغاسل ستر ما يراه في جسد الميت إن لم يكن حَسَناً ، كظُلمة في
وجه الميت ، أو آثار بشعة في جسده ، ونحو ذلك ، لقوله صلى الله عليه وسلم : (( من غَسَّل
مسلماً فكتم عليه ، غفر الله له أربعين مرة )) يستحب أن يُغسل الميت بماء بارد إلا إذا احتاج
الغاسل للماء الحار بسب كثرة الأوساخ على جسد الميت ، وله أن يستعمل الصابون لإزالة الوسخ
، ولكن لا يفركه بشدة لكي لا يتشطب جلده ، وله أن ينظف أسنانه بعود تخليل السنان . ويستحب
قص شارب الميت وتقليم أظافره إذا طالت طولاً غير عادي ، أما شعر الإبط والعانة فانه لا يقص
شعرهما .
تكفينه :
يجب تكفين الميت ، وتكون قيمة الكفن من ماله ، لقوله صلى الله عليه وسلم في الذي مات
محرماً : (( كفنوه في ثوبيه )) ، ويُقدم تكفينه على الدَّين والوصية والإرث . إذا لم يكن له قيمة
الكفن فتجب على من تلزمهم نفقته ، وهم أصوله وفروعه ، كأبيه أو جده أو ابنه أو ابن ابنه وإذا لم
يجدوا فعلى بيت المال ، فان لم يوجد فعلى من علم بحاله من المسلمين . والواجب في كفن
الميت ثوبٌ يستر جميع بدنه . ويستحب تكفين الرجل في 3 لفائف بيضاء ، لأن النبي صلى الله
عليه وسلم (( كُفّن في ثلاث لفائف بيض )) تُجمَّر ، أي تطيب بالبخور ، ثم تُبْسط بعضها فوق بعض
، ويُجعل الحنوط وهو طيب خاص بالموتى فيما بينها .
ثم يوضع الميت عليها مستلقياً على ظهره ، ثم يوضع قطن مطيَّب بين ( إليتيه ) لئلا تخرج منه
رائحة كريهة .
يستحب أن تربط خرقة عليها قطن تغطي عورة الميت بإدارتهاعلى فرجيه . ويستحب أن يجعل
حنوط - أي طيب - على منافذ وجه الميت : عينيه ومنخريه وشفتيه وأذانيه ، وعلى مواضع سجوده
، وإن طُيب جميع بدنه فلا حرج ، لفعل بعض الصحابة . ثم يُرد طرف اللفافة الأولى على شقه
الأيمن
ثم طرفها الآخر على شقه الأيسر ثم يفعل باللفافة الثانية مثلما فعل بالأولى ، ثم الثالثة مثلها ،
ثم تسحب الفوطة التي كانت تغطي عورته
ثم تعقد العقد وهي سبع
حتى لا تتفرق مع ربط ما يزيد من الكفن ثم إعادته على رأسه ورجليه ثم تحل العقد في القبر .
فأن كانت العقد أقل من سبع فلا حرج ؛ لأن المقصود تثبيت الكفن .
يجوز تكفين الميت في ثوب وإزار ، ولكن الأفضل ما سبق . والمرأة تكفن في 5 أثواب : إزار ويكون
أسفل البدن وخمار يغطي الرأس ، وقميص ( وهو كالثوب ولكن مفتوح الجانبين ) ، ولفافتات تعمان
جميع الجسد .
الصلاة على الجنازة :
الصلاة على الجنازة فرض كفاية . أي يكفي أن يقوم به بعض المسلمين . ويُسَن أن يقوم الإمام
عند رأس الرجل
وعند وسط المرأة لفعله صلى الله عليه وسلم .
السنة أن يتقدم الإمام على المأمومين , ولكن إذا لم يجد بعض المأمومين مكاناً فإنهم يصفون عن
يمينه وعن يساره . يكبر الإمام أربع تكبيرات , يقرأ بعد التكبيرة الأولى الفاتحة بعد أن يتعوذ ، وبعد
التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما يفعل في التشهد , أي يقول :
(( اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد
مجيد , اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك
حميد مجيد )) وإن اقتصر على قوله : (اللهم صلِّ على محمد ) فإنه يجوز . ثم بعد التكبيرة الثالثة
يدعو للميت بما ورد من أدعية , ومن ذلك قول : (( اللهم اغفر له وارحمه ، وعافه واعفُ عنه ، ونقه
من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدَنَس , وأبدله داراً خيراً من داره , وأهلاً خيراً من أهله ,
وزوجاً خيراً من زوجه ، وأدخله الجنة , وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار )) أما السَّقط وهو من
كان عمره 4 أشهر فأكثر ، فإنه يدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة ، لقوله صلى الله عليه وسلم :
(( والسَّقط يُصلى عليه ويُدْعى لوالديه بالمغفرة والرحمة )). ثم بعد التكبيرة الرابعة يسكت قليلاً ،
ثم يُسَلم عم يمينه تسليمة واحدة ، لفعله صلى الله عليه وسلم ، ويجوز أن يسلم تسليمة ثانية
عن يساره . ويسن أن يرفع المصلى يديه مع كل تكبيرة ، لفعله صلى الله عليه وسلم . ومن فاته
بعض التكبير مع الإمام فانه يُتابع الإمام ، مثلاً : إذا دخل مع الإمام في التكبيرة الثالثة ، فإنه يدعو
للميت ثم بعد التكبيرة الرابعة يكبر فيقرأ الفاتحة ثم يكبر فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم
ثم يُسَلم ، إذا أمكنه ذلك قبل رفع الجنازة ، وإلاّ سلم مع الإمام ولا شيء عليه . ومن فاتته الصلاة
على الميت جاز له أن يصلي على القبر ، أي يجعل القبر بينه وبين القبلة ويصلي عليه كما يصلي
على الجنازة .
لفعله صلى الله عليه وسلم . وتستحب الصلاة على الغائب ، أي الذي يموت في بلاد أخرى ، إذا لم
يُصَل عليه هناك ويُصلي المسلمون على قاتل نفسه ، وعلى قطاع الطرق ، ولكن يُسْتحب لأمير
البلد وعالمها أن لا يصلى عليه ، لينزجر بذلك غيره . وتجوز الصلاة على الجنازة في المسجد لفعله
صلى الله عليه وسلم ، والسنة أن يُجْعل للجنائز مكان خاص للصلاة عليها خارج المسجد ، لئلا
يتلوث ، ويُسْتحب أن يكون هذا المكان قريباً من المقبرة تسهيلاً على الناس .
حمل الجنازة ودفنها :
يستحب حمل الجنازة من جهاتها الأربع على الأكتاف .
يسن الإسراع غير الشديد بالجنازة ، لقوله صلى الله عليه وسلم : (( أسرعوا بالجنازة )) ويجوز أن
يمشي الناس أمام الجنازة ، أو خلفها ، أو عم يمينها ، أو عن شمالها ، فكله وارد في السنة .
ويكره أن يجلس الذي يتبع الجنازة قبل أن توضع الجنازة على الأرض ، لنهي النبي صلى الله عليه
وسلم عن ذلك . ويكره دفن الميت في الأوقات الثلاثة التي نهى صلى الله عليه وسلم عن الدفن
فيها : وهي ما جاء في حديث عقبة بن عامر – رضي الله عنه – قال : (( ثلاث ساعات كان رسول
الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهم أو أن نقبر فيهن موتانا : حين تطلع الشمس بازغة
حتى ترتفع ، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس ، وحين تضيّف الشمس للغروب حتى
تغرب ) ومعنى (( حين يقوم قائم الظهيرة )) أي قبل الزوال بقليل ، ومعنى (( تضيّف الشمس
للغروب )) أي تميل للغروب . ويجوز دفن الميت في الليل أو النهار حسب التيسير ، ويستثنى من
ذلك الأوقات الثلاثة الماضية . ويسن أن يغطي قبر المرأة حين إدخالها فيه ليكون أستر لها . ويسن
أن يُدْخل الميت القبر من عند رجلي القبر ، ثم يُسل سلا
فاذا لم يمكن ذلك أدْخل من جهة القبلة .
اللحد أفضل من الشق ، قال صلى الله عليه وسلم : (( اللحد لنا والشق لغيرنا )) واللحد هو أن
يُحفر للميت في قاع القبر حفرة من جهة القبلة يوضع فيه . والشق هو أن يحفر له حفرة وسط قاع
القبر .
يسن تعميق القبر ليأمن على الميت من السّباع ، ومن خروج رائحته . ويقول من يُدخل الميت في
قبره : ( بسم الله وعلى سُنة – أو ملة – رسول الله ) لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك . ويتولى
إدخال الميت قبره : الوصي ثم أقاربه ُم أي مسلم .
يُسن وضع الميت في قبره على شقه الأيمن مستقبلاً القبلة لقوله صلى الله عليه وسلم :
(( الكعبة قبلتكم أحيا وأمواتاً )) ولا يضع تحت رأسه وسادة من لِبْن أو حجر ، لأنه لم يثبت ذلك ، ولا
يكشف وجهه إلا إذا كان الميت مُحْرماً كما سبق . ثم يسد فتحة اللحد باللِبن ، وما بين اللبن
بالطين .
يُسن بعد أن يفرغ من وضعه في قبره أن يحثو كل مسلم من الحاضرين على قبره ثلاث حثيات من
التراب ، لفعله صلى الله عليه وسلم .
يسن أن يُرْفع القبر مقدار شبر ليُعلم أنه قبر فلا يُهَان ، ويكون مُسَنماً ، أي على هيئة سنام البعير
لأنه صفة قبر النبي صلى الله عليه وسلم . ثم توضع عليه الحصباء كما فُعل بقبره صلى الله عليه
وسلم . ليعرف أنه قبر فلا يُهَان ، ثم ترش الحصباء بالماء لورود ذلك في السنة . ويضع على قبره
حجراً عند رأسه ليعرف ، كما فعل صلى الله عليه وسلم بقبر عثمان بن مظعون رضي الله عنه
يحرم تجصيص القبر – أي وضع الجُصَ عليه – أو البناء عليه ، أو الكتابة عليه ، أو الجلوس عليه ، أو
وطؤه ، أو الإتكاء عليه ، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك كله . ويُكره دفن اثنين أو أكثر في
قبر واحد ، إلا للضرورة ، بأن يكثر الموتى ويقل من يدفنهم ، كما فعل بشهداء أحد ، ويجعل بين كل
اثنين حاجزاً من التراب . ويُسن أن يُبعث لأهل الميت إذا كانوا مشغولين بميتهم طعام ، لقوله
صلى الله عليه وسلم لما مات جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه : (( أطعموا آل جعفر طعاماً فقد
أتاهم ما يشغلهم )) ويكره لأهل الميت أن يصنعوا الطعام للناس ، لقول الصحابة رضي الله عنهم :
(( كنا نَعُد صنع الطعام والاجتماع لأهل الميت من النياحة )) وتسن للرجال زيارة القبور ، للدعاء لهم
والاعتبار لقوله صلى اله عليه وسلم : (( كنت نهيتكم عن زيارة القبور ، فزوروها ، فانها تذكركم
الآخرة )) أما النساء فيحرم عليهن زيارة القبور ، لأنه صلى الله عليه وسلم (( لعن زائرات القبور ))
لأنهن قليلات التحمل ، فقد يفعلن المحرمات ، من لطم الخدود والنياحة وغيرها ، وقد يكن سبباً
للفتنة في موضعٍ يُذكر بالآخرة . ويقول زائر المقبرة : (( السلام عليكم دار قوم مؤمنين ، و إنّا إن
شاء الله بكم لاحقون )) لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك . وليحذر المسلم من تعظيم القبور ، أو
التبرك والتمسح بها ؛ لأن ذلك من وسائل الشرك .
التعزية :
تسن تعزية أهل الميت بقول : (( إن لله ما أخذ ، وله ما أعطى ، وكل شيء عنده بأجل مسمى ،
فاصبر واحتسب )) لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن قال : ( عظم الله أجرك ) أو ( أحسن
الله عزاك ) فلا حرج . ويجوز البكاء على الميت بلا تكلف ، لأنه صلى الله عليه وسلم بكى لما مات
ابنه إبراهيم ولكن بلا نياحة أو ندب . ويجوز للمصاب بالميت أن يحد على الميت : أي يترك تجارته أو
الخروج للنزهة أو نحو ذلك حزناً على الميت ، ويكون ذلك لثلاثة أيام فقط . إلا الزوجة على زوجها ،
فيجب عليها أن تحد على زوجها مدة العدة وهي 4 أشهر و 10 أيام إن لم تكن حاملاً ، أما الحامل
فتحد على زوجها إلى أن تلد . ويحرم الندب والنياحة على الميت ، والندب هو تعداد محاسن الميت
بقول : ( وامطعماه واكاسياه و ...... الخ ) والنياحة هي أن يبكي ويندب برنة تشبه نياحة الحَمَام ،
لأن هذا دليل اعتراضه على القَدَر . ويحرم كذلك : شق الثوب ولطم الخد ونتف الشعر ونحوه ، لقوله
صلى الله عليه وسلم : (( ليس منا من لطم الخدود ، وشق الجيوب ، ودعا بدعوى الجاهلية )).
هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
اللهم إنا نسألك عيشة نقية، وميتة سوية
ومرداً غير مَخْزِيٍّ ولا فاضح
يا رب العالمين
، وأن يكون حاضراً في ذهنه ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( أكثروا من ذكر
هادم اللذات ). وإذامات المسلم فأنه ينبغي على من عنده عدة أشياء :
وسلم حين توفى سُجِّي ببُرد حَبره )) أي غطي بثوب مخطط .
غسل الميت :
غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرضُ كفاية إذا قام به بعض المسلمين سقط الإثم عن
الباقين . وأولى الناس بغسل الميت وصيهُ ، أي الذي أوصى له الميت أن يقوم بغسله . ثم أبوه لأنه
أشد شفقة وأعلم من الابن ، ثم الأقرب فالأقرب . والأنثى تغسلها وصيتها ، ثم أمها ثم ابنتها ثم
القربى فالقربى . وللزوج أن يغسل زوجته لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة – رضي الله عنها - :
(( ما ضرك لو متِ قبلي فغسلتك ........ )) وللزوجة أن تغسل زوجها ، لأن أبا بكر أوصى أن تغسله
زوجته . للرجل والمرأة غسل من له أقل من سبع سنين ، سواء كان ذكراً أو أنثى ، لأن عورته لا
حكم لها . وإذا مات رجل بين نساء ، أو امرأة بين رجال ، فلا يُغَسَل بل يُيَمَم ، وذلك بأن يضرب أحد
الحاضرين التراب بيديه ثم يمسح بهما وجه الميت وكفيه . ويَحْرم أن يُغسل المسلمُ الكافر أو يدفنه
، لقوله تعالى : { وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا } فإذا نهي عن الصلاة عليهم وهي أعظم ،
نهي عما دونها . ويسن عند تغسيل الميت أن يستر عورته ثم يجرده من ثيابه ، ويستره عن عيون
الناس ، لأنه قد يكون على حال مكروهة .
ثم يرفع رأسه إلى قُرب جلوسه ، ويعصر بطنه برفق ليخرج الأذى منه ، ويُكثر صب الماء حينئذ
ليذهب ما يخرج من الأذى . ثم يلف الغاسل على يده خرقة أو ( قفازاً ) فينجّي بهما الميت ( أي
يغسل فرجيه ) دون أن يرى عورته أو يمسها ، إذا كان للميت سبع سنين فأكثر
ثم يسمي ويوضئه كوضوء الصلاة ، لقوله صلى الله عليه وسلم لغسالات ابنته زينب : (( ابدأن
بميامنها ومواضع الوضوء منها )) ولكن لا يُدخل الماء في أنفه ولا فمه ، بل يُدخل الغاسل أصبعيه
ملفوفاً بهما خرقة مبلولة بين شفتي الميت فيمسح أسنانه ، وفي منخريه فينظفهما ، ثم
يستحب أن يغسل برغوة السدر رأسه ولحيته ، وباقي السدر لجسده
ثم يغسل جانبه الأيمن من جهة الأمام .
ومن جهة الخلف وهكذا يفعل بجانبه الأيسر ، للحديث السابق : (( ابدأن بميامنها )) ثم يعيد ذلك
مرة ثانية وثالثة لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق : (( اغسلهما ثلاثاً )) وفي كل
مرة يمر الغاسل بيده على بطن الميت ، فإذا خرج منه أذى نظفه .
للغاسل أن يزيد في الغسلات على ثلاث مرات ، حتى ولو جاوز السبع ، إذا احتاج لذلك . ويسن أن
يجعل في الغسلة الأخيرة ( كافوراً ) لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق : (( اجعلن
في الغسلة الأخيرة كافوراً )) وهو طيب معروف بارد تطرد رائحته الحشرات .
يستحب أن يُغسل الميت بماء بارد إلا إذا احتاج الغاسل للماء الحار بسب كثرة الأوساخ على جسد
الميت ، وله أن يستعمل الصابون لإزالة الوسخ ، ولكن لا يفركه بشدة لكي لا يتشطب جلده ، وله
أن ينظف أسنانه بعود تخليل السنان . ويستحب قص شارب الميت وتقليم أظافره إذا طالت طولاً
غير عادي ، أما شعر الإبط والعانة فانه لا يقص شعرهما . ولا يستحب تسريح شعر الميت لأنه
سيتساقط ويتقطع . أما المرأة فيظفر شعرها ثلاث ظفائر ويُسدل وراء ظهرها . ويستحب أن يُنَشف
الميت بعد غسله . وإذا خرج من الميت أذى ( بول أو غائط أو دم ) بعد سبع غسلات فأنه يُحْشى
فرجه بقطن ، ثم يُغسل المحل المتنجس ، ثم يُوَضأ الميت . أما إذا خرج الأذى بعد تكفينه ، فإنه لا
يعاد غسله ، لأن فيه مشقة . وإذا مات المحْرم بالحج أو العمرة فأنه يُغْسل بماء وسدر كما سبق ،
ولكن لا يُطيب ولا يُغَطى رأسه إن كان ذكراً ، لقوله صلى الله عليه وسلم في الذي مات مُحْرماً
بالحج : (( لا تحنطوه )) أي لا تُطيبوه ، وقال : (( لا تُخَمروا رأسه فانه يُبْعث يوم القيامة ملبياً ))
شهيد المعركة لا يُغسل ، لأنه صلى الله عليه وسلم (( أمر بقتلى أحُد أن يُدْفنوا في ثيابهم وألا
يُغَسلوا )) ويدفن الشهيد في ثيابه التي مات فيها بعد نزع السلاح والجلود عنه ، ولا يُصلى عليه
لأنه صلى الله عليه وسلم لم يصل على شهداء أحد . والسَّقط إذا بلغ 4 أشهر يُغسل ويُصلى عليه
ويُسَمى ، لقوله صلى الله عليه وسلم ( (( إن أحدكم يكون في بطن أمه 40 يوماً نطفة ، ثم يكون
علقة مثل ذلك ، ثم يكون مضغة مثل ذلك ، ثم يُرْسل له المَلَك فينفخ فيه الروح )) أي بعد 4 أشهر ،
أما قبلها فهو قطعة لحم يُدْفن في أي مكان بلا غسل ولا صلاة . ومن تعذر غسله إما لعدم وجود
الماء ، أو لتمزقه ، أو لاحتراقه ، فانه يُيَمم ، أي يضرب أحد الحاضرين بيده التراب ويمسح بهما وجه
الميت وكفيه . وينبغي على الغاسل ستر ما يراه في جسد الميت إن لم يكن حَسَناً ، كظُلمة في
وجه الميت ، أو آثار بشعة في جسده ، ونحو ذلك ، لقوله صلى الله عليه وسلم : (( من غَسَّل
مسلماً فكتم عليه ، غفر الله له أربعين مرة )) يستحب أن يُغسل الميت بماء بارد إلا إذا احتاج
الغاسل للماء الحار بسب كثرة الأوساخ على جسد الميت ، وله أن يستعمل الصابون لإزالة الوسخ
، ولكن لا يفركه بشدة لكي لا يتشطب جلده ، وله أن ينظف أسنانه بعود تخليل السنان . ويستحب
قص شارب الميت وتقليم أظافره إذا طالت طولاً غير عادي ، أما شعر الإبط والعانة فانه لا يقص
شعرهما .
تكفينه :
يجب تكفين الميت ، وتكون قيمة الكفن من ماله ، لقوله صلى الله عليه وسلم في الذي مات
محرماً : (( كفنوه في ثوبيه )) ، ويُقدم تكفينه على الدَّين والوصية والإرث . إذا لم يكن له قيمة
الكفن فتجب على من تلزمهم نفقته ، وهم أصوله وفروعه ، كأبيه أو جده أو ابنه أو ابن ابنه وإذا لم
يجدوا فعلى بيت المال ، فان لم يوجد فعلى من علم بحاله من المسلمين . والواجب في كفن
الميت ثوبٌ يستر جميع بدنه . ويستحب تكفين الرجل في 3 لفائف بيضاء ، لأن النبي صلى الله
عليه وسلم (( كُفّن في ثلاث لفائف بيض )) تُجمَّر ، أي تطيب بالبخور ، ثم تُبْسط بعضها فوق بعض
، ويُجعل الحنوط وهو طيب خاص بالموتى فيما بينها .
ثم يوضع الميت عليها مستلقياً على ظهره ، ثم يوضع قطن مطيَّب بين ( إليتيه ) لئلا تخرج منه
رائحة كريهة .
يستحب أن تربط خرقة عليها قطن تغطي عورة الميت بإدارتهاعلى فرجيه . ويستحب أن يجعل
حنوط - أي طيب - على منافذ وجه الميت : عينيه ومنخريه وشفتيه وأذانيه ، وعلى مواضع سجوده
، وإن طُيب جميع بدنه فلا حرج ، لفعل بعض الصحابة . ثم يُرد طرف اللفافة الأولى على شقه
الأيمن
ثم طرفها الآخر على شقه الأيسر ثم يفعل باللفافة الثانية مثلما فعل بالأولى ، ثم الثالثة مثلها ،
ثم تسحب الفوطة التي كانت تغطي عورته
ثم تعقد العقد وهي سبع
حتى لا تتفرق مع ربط ما يزيد من الكفن ثم إعادته على رأسه ورجليه ثم تحل العقد في القبر .
فأن كانت العقد أقل من سبع فلا حرج ؛ لأن المقصود تثبيت الكفن .
يجوز تكفين الميت في ثوب وإزار ، ولكن الأفضل ما سبق . والمرأة تكفن في 5 أثواب : إزار ويكون
أسفل البدن وخمار يغطي الرأس ، وقميص ( وهو كالثوب ولكن مفتوح الجانبين ) ، ولفافتات تعمان
جميع الجسد .
الصلاة على الجنازة :
الصلاة على الجنازة فرض كفاية . أي يكفي أن يقوم به بعض المسلمين . ويُسَن أن يقوم الإمام
عند رأس الرجل
وعند وسط المرأة لفعله صلى الله عليه وسلم .
السنة أن يتقدم الإمام على المأمومين , ولكن إذا لم يجد بعض المأمومين مكاناً فإنهم يصفون عن
يمينه وعن يساره . يكبر الإمام أربع تكبيرات , يقرأ بعد التكبيرة الأولى الفاتحة بعد أن يتعوذ ، وبعد
التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما يفعل في التشهد , أي يقول :
(( اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد
مجيد , اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك
حميد مجيد )) وإن اقتصر على قوله : (اللهم صلِّ على محمد ) فإنه يجوز . ثم بعد التكبيرة الثالثة
يدعو للميت بما ورد من أدعية , ومن ذلك قول : (( اللهم اغفر له وارحمه ، وعافه واعفُ عنه ، ونقه
من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدَنَس , وأبدله داراً خيراً من داره , وأهلاً خيراً من أهله ,
وزوجاً خيراً من زوجه ، وأدخله الجنة , وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار )) أما السَّقط وهو من
كان عمره 4 أشهر فأكثر ، فإنه يدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة ، لقوله صلى الله عليه وسلم :
(( والسَّقط يُصلى عليه ويُدْعى لوالديه بالمغفرة والرحمة )). ثم بعد التكبيرة الرابعة يسكت قليلاً ،
ثم يُسَلم عم يمينه تسليمة واحدة ، لفعله صلى الله عليه وسلم ، ويجوز أن يسلم تسليمة ثانية
عن يساره . ويسن أن يرفع المصلى يديه مع كل تكبيرة ، لفعله صلى الله عليه وسلم . ومن فاته
بعض التكبير مع الإمام فانه يُتابع الإمام ، مثلاً : إذا دخل مع الإمام في التكبيرة الثالثة ، فإنه يدعو
للميت ثم بعد التكبيرة الرابعة يكبر فيقرأ الفاتحة ثم يكبر فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم
ثم يُسَلم ، إذا أمكنه ذلك قبل رفع الجنازة ، وإلاّ سلم مع الإمام ولا شيء عليه . ومن فاتته الصلاة
على الميت جاز له أن يصلي على القبر ، أي يجعل القبر بينه وبين القبلة ويصلي عليه كما يصلي
على الجنازة .
لفعله صلى الله عليه وسلم . وتستحب الصلاة على الغائب ، أي الذي يموت في بلاد أخرى ، إذا لم
يُصَل عليه هناك ويُصلي المسلمون على قاتل نفسه ، وعلى قطاع الطرق ، ولكن يُسْتحب لأمير
البلد وعالمها أن لا يصلى عليه ، لينزجر بذلك غيره . وتجوز الصلاة على الجنازة في المسجد لفعله
صلى الله عليه وسلم ، والسنة أن يُجْعل للجنائز مكان خاص للصلاة عليها خارج المسجد ، لئلا
يتلوث ، ويُسْتحب أن يكون هذا المكان قريباً من المقبرة تسهيلاً على الناس .
حمل الجنازة ودفنها :
يستحب حمل الجنازة من جهاتها الأربع على الأكتاف .
يسن الإسراع غير الشديد بالجنازة ، لقوله صلى الله عليه وسلم : (( أسرعوا بالجنازة )) ويجوز أن
يمشي الناس أمام الجنازة ، أو خلفها ، أو عم يمينها ، أو عن شمالها ، فكله وارد في السنة .
ويكره أن يجلس الذي يتبع الجنازة قبل أن توضع الجنازة على الأرض ، لنهي النبي صلى الله عليه
وسلم عن ذلك . ويكره دفن الميت في الأوقات الثلاثة التي نهى صلى الله عليه وسلم عن الدفن
فيها : وهي ما جاء في حديث عقبة بن عامر – رضي الله عنه – قال : (( ثلاث ساعات كان رسول
الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهم أو أن نقبر فيهن موتانا : حين تطلع الشمس بازغة
حتى ترتفع ، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس ، وحين تضيّف الشمس للغروب حتى
تغرب ) ومعنى (( حين يقوم قائم الظهيرة )) أي قبل الزوال بقليل ، ومعنى (( تضيّف الشمس
للغروب )) أي تميل للغروب . ويجوز دفن الميت في الليل أو النهار حسب التيسير ، ويستثنى من
ذلك الأوقات الثلاثة الماضية . ويسن أن يغطي قبر المرأة حين إدخالها فيه ليكون أستر لها . ويسن
أن يُدْخل الميت القبر من عند رجلي القبر ، ثم يُسل سلا
فاذا لم يمكن ذلك أدْخل من جهة القبلة .
اللحد أفضل من الشق ، قال صلى الله عليه وسلم : (( اللحد لنا والشق لغيرنا )) واللحد هو أن
يُحفر للميت في قاع القبر حفرة من جهة القبلة يوضع فيه . والشق هو أن يحفر له حفرة وسط قاع
القبر .
يسن تعميق القبر ليأمن على الميت من السّباع ، ومن خروج رائحته . ويقول من يُدخل الميت في
قبره : ( بسم الله وعلى سُنة – أو ملة – رسول الله ) لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك . ويتولى
إدخال الميت قبره : الوصي ثم أقاربه ُم أي مسلم .
يُسن وضع الميت في قبره على شقه الأيمن مستقبلاً القبلة لقوله صلى الله عليه وسلم :
(( الكعبة قبلتكم أحيا وأمواتاً )) ولا يضع تحت رأسه وسادة من لِبْن أو حجر ، لأنه لم يثبت ذلك ، ولا
يكشف وجهه إلا إذا كان الميت مُحْرماً كما سبق . ثم يسد فتحة اللحد باللِبن ، وما بين اللبن
بالطين .
يُسن بعد أن يفرغ من وضعه في قبره أن يحثو كل مسلم من الحاضرين على قبره ثلاث حثيات من
التراب ، لفعله صلى الله عليه وسلم .
يسن أن يُرْفع القبر مقدار شبر ليُعلم أنه قبر فلا يُهَان ، ويكون مُسَنماً ، أي على هيئة سنام البعير
لأنه صفة قبر النبي صلى الله عليه وسلم . ثم توضع عليه الحصباء كما فُعل بقبره صلى الله عليه
وسلم . ليعرف أنه قبر فلا يُهَان ، ثم ترش الحصباء بالماء لورود ذلك في السنة . ويضع على قبره
حجراً عند رأسه ليعرف ، كما فعل صلى الله عليه وسلم بقبر عثمان بن مظعون رضي الله عنه
يحرم تجصيص القبر – أي وضع الجُصَ عليه – أو البناء عليه ، أو الكتابة عليه ، أو الجلوس عليه ، أو
وطؤه ، أو الإتكاء عليه ، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك كله . ويُكره دفن اثنين أو أكثر في
قبر واحد ، إلا للضرورة ، بأن يكثر الموتى ويقل من يدفنهم ، كما فعل بشهداء أحد ، ويجعل بين كل
اثنين حاجزاً من التراب . ويُسن أن يُبعث لأهل الميت إذا كانوا مشغولين بميتهم طعام ، لقوله
صلى الله عليه وسلم لما مات جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه : (( أطعموا آل جعفر طعاماً فقد
أتاهم ما يشغلهم )) ويكره لأهل الميت أن يصنعوا الطعام للناس ، لقول الصحابة رضي الله عنهم :
(( كنا نَعُد صنع الطعام والاجتماع لأهل الميت من النياحة )) وتسن للرجال زيارة القبور ، للدعاء لهم
والاعتبار لقوله صلى اله عليه وسلم : (( كنت نهيتكم عن زيارة القبور ، فزوروها ، فانها تذكركم
الآخرة )) أما النساء فيحرم عليهن زيارة القبور ، لأنه صلى الله عليه وسلم (( لعن زائرات القبور ))
لأنهن قليلات التحمل ، فقد يفعلن المحرمات ، من لطم الخدود والنياحة وغيرها ، وقد يكن سبباً
للفتنة في موضعٍ يُذكر بالآخرة . ويقول زائر المقبرة : (( السلام عليكم دار قوم مؤمنين ، و إنّا إن
شاء الله بكم لاحقون )) لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك . وليحذر المسلم من تعظيم القبور ، أو
التبرك والتمسح بها ؛ لأن ذلك من وسائل الشرك .
التعزية :
تسن تعزية أهل الميت بقول : (( إن لله ما أخذ ، وله ما أعطى ، وكل شيء عنده بأجل مسمى ،
فاصبر واحتسب )) لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن قال : ( عظم الله أجرك ) أو ( أحسن
الله عزاك ) فلا حرج . ويجوز البكاء على الميت بلا تكلف ، لأنه صلى الله عليه وسلم بكى لما مات
ابنه إبراهيم ولكن بلا نياحة أو ندب . ويجوز للمصاب بالميت أن يحد على الميت : أي يترك تجارته أو
الخروج للنزهة أو نحو ذلك حزناً على الميت ، ويكون ذلك لثلاثة أيام فقط . إلا الزوجة على زوجها ،
فيجب عليها أن تحد على زوجها مدة العدة وهي 4 أشهر و 10 أيام إن لم تكن حاملاً ، أما الحامل
فتحد على زوجها إلى أن تلد . ويحرم الندب والنياحة على الميت ، والندب هو تعداد محاسن الميت
بقول : ( وامطعماه واكاسياه و ...... الخ ) والنياحة هي أن يبكي ويندب برنة تشبه نياحة الحَمَام ،
لأن هذا دليل اعتراضه على القَدَر . ويحرم كذلك : شق الثوب ولطم الخد ونتف الشعر ونحوه ، لقوله
صلى الله عليه وسلم : (( ليس منا من لطم الخدود ، وشق الجيوب ، ودعا بدعوى الجاهلية )).
هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
اللهم إنا نسألك عيشة نقية، وميتة سوية
ومرداً غير مَخْزِيٍّ ولا فاضح
يا رب العالمين