2 مشترك
توضيح الاحكام نواقض الوضوء3
عبدو- مشرف
- زقم العضويه : 160
عدد المساهمات : 1381
نقاظ : 7010
السٌّمعَة : 75
تاريخ التسجيل : 11/07/2010
العمر : 53
الموقع : الجميع
- مساهمة رقم 1
توضيح الاحكام نواقض الوضوء3
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام علي النبي الامين محمد وعلي اله وصحبه وسلم
اخوتي واخواتي الاعزاء
هذا جزء من نواقض الوضوء
عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال ((( كان اصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم علي عهده ينتظرون العشاء حتي تخفق رءوسهم ثم يصلون ولا يتوضأون ))) اخرجه ابو داودوصححه الدارقطني واصله في مسلم
ما يؤخذ من الحديث
1 \النوم اليسير من الجالس لا ينقض الوضوء
2 \ النوم الكثير ناقض للوضوء لما تقرر في نفس الصحابي الراوي ان النوم ناقض للوضوء إلا هذا القدر الذي شاهده
3 \ الطهاره من الحدث شرط لصحة الصلاة
4 \ استحباب تاخير صلاة العشاء عن اول وقتها فقد جاء في الصحيحين انه صلي الله عليه وسلم كان يستحب ان يؤخر العشاء ويقول ((إنه لوقتها لولا أن اشق علي امتي ))
وعن عائشه رضي الله عنها قالت (( جاءت فاطمه بنت ابي حبيش الي حبيش الي النبي صلي الله عليه وسلم فقالت يارسول الله اني امراة استحاض فلا اطهر أفأدع للصلاة ؟ قال :لا إنما ذلك عرق وليس بحيض فاذا اقبلت حيضتك فدعي الصلاة واذا ادبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي )) متفق عليه وللبخاري : (( ثم توضئي لكل صلاة)) واشار مسلم الي انه حذفها عمدا
ما يؤخذ من الحديث :
1 \ ان الخارج من السبيلين ناقض للوضوء ومنه خروج الدم وهو اجماع العلماء
2 \ دم الاستحاضه ليس حيضا وانما هو دم له اسبابه وخصائصه واحكامه
3 \ خصائص دم الاستحاضه : قال الاطباء انه دم احمر مشرق خفيف ليس له رائحه
بينما دم الحيض اسود ثخين له رائحة منتنة
4 \ من احكام دم الاستحاضة فانه لا يمنع شئا من العبادات ولا الامور التي يتوقف فعلها علي طهارة المراة من الحيض : فالمستحاضة تعتبر في حكم الطاهرة
5وجوب غسل دم الحيض للصلاة لانه نجس والطهارة من النجاسة شرط لصحة الصلاة
6 \ ان الحائض لا تقضي الصلاة بعد طهرها وذلك اخذا من عدم امره صلي الله عليه وسلم لها بذلك في هذا الحديث .فان تاخير البيان عن وقت الحاجه لا يجوز
وعن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال ((كنت رجلا مذاء فامرت المقداد ان يسأل النبي صلي الله عليه وسلم فسأله فقال فيه الوضوء ))متفق عليه واللفظ للبخاري
ما يؤخذ من الحديث
ان خروج المذي يوجب الوضوء ولا يوجب الغسل وهو اجماع
( الحياء هو الذي منع عليا رضي الله عنه من ان يشافه النبي صلي الله عليه وسلم بهذا السؤال )
وعن ابي هريرة رض الله عنه قال : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم ((اذا وجد احدكم في بطنه شيئا فاشكل عليه اخرج منه شئ ام لا ؟ فلا يخرجن من المسجد حتي يسمع صوتا او يجد ريحا ))
اخرجه مسلم
معاني الكلمات
فاشكل عليه \ التبس عليه الامر اوجد ناقض للوضوء ام لا ؟
ما يؤخذ من الحديث
اليقين لا يزول بالشك لان اليقين اقوي من الشك
تحريم الانصراف من الصلاة لغير سبب بين
وعن بسرة بنت صفوان رضي الله عنها --ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال : ((من مس ذكره فليتوضأ ))
اخرجه الخمسه وصححه الترمزي وابن حبان وقال البخاري : هو اصح شئ في هذا الباب
ما يؤخذ من الحديث
ان ينقض الوضوء اذا مسه بلا حائل فاذا مسه بحائل لم ينقض الوضوء
اذا مسه بشهوة ينقض الوضوء ومسه بدونها لا ينقض
وعن عائشة رضي الله عنها - ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال : ((من اصابه قئ او رعاف او قلس او مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبن علي صلاته وهو في ذلك لا يتكلم )) اخرجه ابن ماجه وضعفه احمد وغيره
درجة الحديث ضعيف والصواب ارساله
مفردات الحديث
قئ : تفريغ محتويات المعدة عن طريق الفم
رعاف : نزيف من داخل تجويف الانف
قلس : القئ الذي لا يزيد عن ملئ الفم او دونه
ليبن علي صلاته : ان يحسب ما كان قد صلي قبل الوضوء من ركعة او اكثر ويصلي ما كان باقيا
ما يؤخذ من الحديث
يدل الحديث بظاهر علي ان من اصابه قئ او رعاف او قلس او مذي وهو في الصلاة فعليه ان ينصرف عنها ثم يتوضأ ثم ليبن علي صلاته ويتمها فهي لم تبطل شرط انه لا يتكلم
وعن جابر ابن سمرة رضي الله عنه ان رجلا سأل النبي صلي الله عليه وسلم (( اتوضأ من لحوم الغنم ؟ قال إن شئت . قال : اتوضأ من لحوم الابل ؟ قال نعم ))
اخرجه مسلم
ما يؤخذ من الحديث
ان اكل لحوم الابل ينقض الوضوء ويوجبه عند فعل الصلاة
ولا يدخل في ذلك الحليب و اللبن والدهن لانه ليس لحما
وعن انس بن مالك رضي الله عنه : (( ان النبي صلي الله عليه وسلم احتجم وصلي ولم يتوضأ )) اخرجه الدارقطني ولينه
درجة الحديث ضعيف
ما يؤخذ من الحديث
ان الحجامة لا تنقض الوضوء بل تجوز الصلاة بعدها
وبهذا نكون قد اكملنا نواقض الوضوء كما جاء في كتاب توضيح الاحكام
سائلين الله التوفيق
والي موضوع اخر من توضيح الاحكلم باذن الله
والصلاة والسلام علي النبي الامين محمد وعلي اله وصحبه وسلم
اخوتي واخواتي الاعزاء
هذا جزء من نواقض الوضوء
عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال ((( كان اصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم علي عهده ينتظرون العشاء حتي تخفق رءوسهم ثم يصلون ولا يتوضأون ))) اخرجه ابو داودوصححه الدارقطني واصله في مسلم
ما يؤخذ من الحديث
1 \النوم اليسير من الجالس لا ينقض الوضوء
2 \ النوم الكثير ناقض للوضوء لما تقرر في نفس الصحابي الراوي ان النوم ناقض للوضوء إلا هذا القدر الذي شاهده
3 \ الطهاره من الحدث شرط لصحة الصلاة
4 \ استحباب تاخير صلاة العشاء عن اول وقتها فقد جاء في الصحيحين انه صلي الله عليه وسلم كان يستحب ان يؤخر العشاء ويقول ((إنه لوقتها لولا أن اشق علي امتي ))
وعن عائشه رضي الله عنها قالت (( جاءت فاطمه بنت ابي حبيش الي حبيش الي النبي صلي الله عليه وسلم فقالت يارسول الله اني امراة استحاض فلا اطهر أفأدع للصلاة ؟ قال :لا إنما ذلك عرق وليس بحيض فاذا اقبلت حيضتك فدعي الصلاة واذا ادبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي )) متفق عليه وللبخاري : (( ثم توضئي لكل صلاة)) واشار مسلم الي انه حذفها عمدا
ما يؤخذ من الحديث :
1 \ ان الخارج من السبيلين ناقض للوضوء ومنه خروج الدم وهو اجماع العلماء
2 \ دم الاستحاضه ليس حيضا وانما هو دم له اسبابه وخصائصه واحكامه
3 \ خصائص دم الاستحاضه : قال الاطباء انه دم احمر مشرق خفيف ليس له رائحه
بينما دم الحيض اسود ثخين له رائحة منتنة
4 \ من احكام دم الاستحاضة فانه لا يمنع شئا من العبادات ولا الامور التي يتوقف فعلها علي طهارة المراة من الحيض : فالمستحاضة تعتبر في حكم الطاهرة
5وجوب غسل دم الحيض للصلاة لانه نجس والطهارة من النجاسة شرط لصحة الصلاة
6 \ ان الحائض لا تقضي الصلاة بعد طهرها وذلك اخذا من عدم امره صلي الله عليه وسلم لها بذلك في هذا الحديث .فان تاخير البيان عن وقت الحاجه لا يجوز
وعن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال ((كنت رجلا مذاء فامرت المقداد ان يسأل النبي صلي الله عليه وسلم فسأله فقال فيه الوضوء ))متفق عليه واللفظ للبخاري
ما يؤخذ من الحديث
ان خروج المذي يوجب الوضوء ولا يوجب الغسل وهو اجماع
( الحياء هو الذي منع عليا رضي الله عنه من ان يشافه النبي صلي الله عليه وسلم بهذا السؤال )
وعن ابي هريرة رض الله عنه قال : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم ((اذا وجد احدكم في بطنه شيئا فاشكل عليه اخرج منه شئ ام لا ؟ فلا يخرجن من المسجد حتي يسمع صوتا او يجد ريحا ))
اخرجه مسلم
معاني الكلمات
فاشكل عليه \ التبس عليه الامر اوجد ناقض للوضوء ام لا ؟
ما يؤخذ من الحديث
اليقين لا يزول بالشك لان اليقين اقوي من الشك
تحريم الانصراف من الصلاة لغير سبب بين
وعن بسرة بنت صفوان رضي الله عنها --ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال : ((من مس ذكره فليتوضأ ))
اخرجه الخمسه وصححه الترمزي وابن حبان وقال البخاري : هو اصح شئ في هذا الباب
ما يؤخذ من الحديث
ان ينقض الوضوء اذا مسه بلا حائل فاذا مسه بحائل لم ينقض الوضوء
اذا مسه بشهوة ينقض الوضوء ومسه بدونها لا ينقض
وعن عائشة رضي الله عنها - ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال : ((من اصابه قئ او رعاف او قلس او مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبن علي صلاته وهو في ذلك لا يتكلم )) اخرجه ابن ماجه وضعفه احمد وغيره
درجة الحديث ضعيف والصواب ارساله
مفردات الحديث
قئ : تفريغ محتويات المعدة عن طريق الفم
رعاف : نزيف من داخل تجويف الانف
قلس : القئ الذي لا يزيد عن ملئ الفم او دونه
ليبن علي صلاته : ان يحسب ما كان قد صلي قبل الوضوء من ركعة او اكثر ويصلي ما كان باقيا
ما يؤخذ من الحديث
يدل الحديث بظاهر علي ان من اصابه قئ او رعاف او قلس او مذي وهو في الصلاة فعليه ان ينصرف عنها ثم يتوضأ ثم ليبن علي صلاته ويتمها فهي لم تبطل شرط انه لا يتكلم
وعن جابر ابن سمرة رضي الله عنه ان رجلا سأل النبي صلي الله عليه وسلم (( اتوضأ من لحوم الغنم ؟ قال إن شئت . قال : اتوضأ من لحوم الابل ؟ قال نعم ))
اخرجه مسلم
ما يؤخذ من الحديث
ان اكل لحوم الابل ينقض الوضوء ويوجبه عند فعل الصلاة
ولا يدخل في ذلك الحليب و اللبن والدهن لانه ليس لحما
وعن انس بن مالك رضي الله عنه : (( ان النبي صلي الله عليه وسلم احتجم وصلي ولم يتوضأ )) اخرجه الدارقطني ولينه
درجة الحديث ضعيف
ما يؤخذ من الحديث
ان الحجامة لا تنقض الوضوء بل تجوز الصلاة بعدها
وبهذا نكون قد اكملنا نواقض الوضوء كما جاء في كتاب توضيح الاحكام
سائلين الله التوفيق
والي موضوع اخر من توضيح الاحكلم باذن الله
زهرة الليلك- مديــــــر المنتـــــدي
- زقم العضويه : 7
عدد المساهمات : 4378
نقاظ : 12267
السٌّمعَة : 45
تاريخ التسجيل : 02/01/2010
العمر : 39
الموقع : سوريا /// العاصمة /////دمشق/////
- مساهمة رقم 2